الشيخ الجواهري

175

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ طرق تطهير البئر ] : ( و ) [ هل أنّ ] ( طريق تطهيره ) [ النزح ] ، أي لا طريق غيره ؟ ( 1 ) . والتحقيق : أنّه إن سلّمت المقدّمة السابقة - وهي أنّه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس - قوي القول بالطهارة مطلقاً ، ويكون التنبيه على النزح لكونه الفرد الأخفّ الأخفى التي تختص به ( 2 ) . وإن لم تسلّم تلك المقدّمة ، أمكن القول بالطهارة في خصوص ما إذا خرجت عن اسم البئر ، ودخلت في اسم الجاري الذي يطهّر بعضه بعضاً .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 79 . ( 2 ) الوسائل 1 : 176 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 21 . ( 3 ) الحدائق 1 : 377 . ( 4 ) الذكرى 1 : 89 . الدروس 1 : 120 - 121 . ( 5 ) البيان : 99 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 259 . ( 7 ) المنتهى 1 : 109 .